google.com, pub-4360618444531241, DIRECT, f08c47fec0942fa0 كيف يتمّ تعويض أصحاب المصوغ المودع بالقباضات المالية الذي تمّ نهبه في الثورة؟

القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

كيف يتمّ تعويض أصحاب المصوغ المودع بالقباضات المالية الذي تمّ نهبه في الثورة؟







 
جرت العادة أن تمنح الخزينة الأشخاص الماديين قروضا موثوقة برهن متمثل في مصوغ مصنوع من معادن ثمينة تحمل طابع مصلحة الضمان طبقا للفصل 62 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية وتتولى 32 قباضة مالية في كامل أنحاء البلاد إسناد قروض موثوقة برهن من خلال إعطاء المواطن الذي رهن مصوغه تسبقة بقيمة 300 دينار مع تحديد الفوائض على أن يسترجع مصوغه بعد انتهاء الرهنية وإرجاء قيمه التسبقة وفوائضها.

وعلى إثر أحداث 14 جانفي 2011، تم إلحاق الضرر بعديد القباضات من بينها تلك المكلفة بإسناد القروض الموثوقة برهن حيث تم نهبها وسرقة المصوغ المودع بها وقد أحصت مصالح وزارة المالية إلى حدّ الآن حوالي 1300 كلغ من المصوغ (ذهب عيار 18 و9 وكمية أخرى من الفضة) الذي تم نهبه أو حرقه.

وأفادنا مصدر من وزارة المالية أن عديد المواطنين تقدّموا بعرائض إلى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص طالبين استرجاع مصوغهم أو التعويض عنها، إلا أنّ مجلة المحاسبة العمومية لم تنص على كيفية تحديد قيمة التعويض.

وأضاف أنه طبقا لمجلة الحقوق العينية (الفصل 241 منها) يُسأل الدائن عن الرهن حسب قيمته يوم تسلمه إياه مع غرم الضرر إن حصل.

ولتجاوز هذا الإشكال اقترح مشروع قانون المالية لسنة القادمة إضافة فصل بمجلة المحاسبة العمومية يُحدّد كيفية تعويض المواطنين أصحاب المصوغ المودع بالقباضات المالية والذي تم نهبه في أحداث جانفي 2011 حيث يحدد مبلغ التعويض حسب قيمة ذهب التكسير يوم التعويض، وهو ما يعني أنه سيقع احتساب التعويض وفق التسعيرة المعتمدة في بورصة الذهب في تونس بالغرام.

وتجدر الملاحظة أن أوقية الذهب في السوق العالمية ما انفكت تشهد ارتفاعا متواصلا في السوق العالمية ويصل معدل غرام الذهب في تونس خلال هذه الفترة إلى حوالي 68 دينارا للغرام الواحد.

وقد أبدى المسؤول تخوفا من أن تثقل عملية التعويض كاهل الخزينة العامة بالبلاد التونسية باعتبار أن كمية الذهب التي تم إتلافها أو سرقتها في أحداث مطلع السنة الجارية كبيرة نسبيا، غير أنه استدرك الأمر وكشف أن الحلّ للخروج من هذا المأزق يتمثل حسب رأيه في اللجوء إلى قانون تم إصداره في سنة 2008 والذي ينص على أن المواطنين الذين أودعوا مصوغا في القباضات أو الخزينة العامة ومرّ 10 سنوات على عدم ظهور أصحابها، تعود قيمة وكمية المصوغ إلى الدولة وألمح إلى أن الكمية في هذا الصدد تعتبر محترمة وبإمكانها أن تساهم في حلّ الإشكال.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التعليقات

recentcomments

أخر المواضيع