google.com, pub-4360618444531241, DIRECT, f08c47fec0942fa0 فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين

القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار الاخبار

فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين

قرار من الوزير الأول مؤرخ في 15 نوفمبر 2011 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.

إن الوزير الأول ،

بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 والمتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 وبالقانون الأساسي عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وبالمرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 والمتعلق بسير دائرة المحاسبات،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي.


قرّر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 ـ تفتح المناظرة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الأول.

ويضبط هذا القرار :

ـ عدد الخطط المفتوحة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء بين الغرف المركزية والغرف الجهوية لدائرة المحاسبات،

ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،

ـ تاريخ ومكان إجراء المناظرة.

الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه :

1 ـ المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو أي اختصاصات أخرى تحدد باعتبار حاجيات الدائرة المعلن عنها بقرار فتح مناظرة انتداب مستشارين مساعدين لدائرة المحاسبات.

2 ـ الحاصلون على شهادة الماجستير أو على شهادة معادلة لها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو أي اختصاصات أخرى تحدد باعتبار حاجيات الدائرة المعلن عنها بقرار فتح مناظرة انتداب مستشارين مساعدين ممن لهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات ومشهود بها من قبل الهيئة المهنية ذات النظر.

3 ـ الموظفون المنتمون للصنف الفرعي أ2 على الأقل والذين باشروا الخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن أربع سنوات والحاملون لشهادة الماجستير أو شهادة معادلة في المالية العمومية أو العلوم الاقتصادية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو الحقوق أو أي اختصاصات أخرى تحدد باعتبار حاجيات الدائرة المعلن عنها بقرار فتح مناظرة انتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.

وتحتسب السن القصوى للمشاركة في المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ يجب على المترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقدم مطلب ترشح يتضمن وجوبا اختيار مركز التعيين المفتوح للتناظر (الغرف المركزية لدائرة المحاسبات أو إحدى الغرف الجهوية) والمنصوص عليه بقرار فتح المناظرة.

تسحب مطبوعة الترشح من موقع الانترنات الخاص بدائرة المحاسبات :

http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/concours/conseiller-adjoint.pdf

تسجل مطالب الترشح بمكتب الضبط لدائرة المحاسبات ويرفض كل مطلب يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.

يكون المطلب مصحوبا بالوثائق التالية :

I ـ عند الترشح للمناظرة :

ـ نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية،

ـ نسخ مجردة من الشهادات العلمية في أحد الاختصاصات المطلوبة مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة معادلة،

ـ سيرة ذاتية مدعمة بالحجج اللازمة،

ـ نسخ من الأعمال والبحوث والمنشورات العلمية عند الاقتضاء،

ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر وتلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المقدمة للإدارة ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالمطة 3 من الفصل 3 من هذا القرار.

II ـ بعد النجاح في المناظرة وقبل التسمية في رتبة مستشار مساعد بدائرة المحاسبات :

يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق التالية :

ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،

ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر،

ـ شهادة طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،

ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية المطلوبة.

الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

ـ دراسة مطالب الترشح،

ـ ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

ـ تقييم ملفات المترشحين،

ـ إجراء المناقشة الشفاهية،

ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

ـ اقتراح قائمات المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا بالنسبة لكل مركز تعيين مفتوح للتناظر.

الفصل 6 ـ يمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان فرعية لإجراء المناقشات الشفاهية ويتم استدعاء المترشحين عن طريق مكاتيب فردية.

الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على :

ـ تقييم ملفات المترشحين من قبل لجنة المناظرة ويسند لكل مترشح عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20)،

ـ إجراء مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة ويسند لكل مترشح عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20).

يتم ترتيب المترشحين بالنسبة إلى كل مركز تعيين حسب الجدارة طبقا لمجموع النقاط المتحصل عليها.

وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 8 ـ ينتج عن كل غش تمت معاينته بصفة قطعية في ملفات الترشح زيادة عن التتبعات الجزائية للحق العام، إقصاء المترشح وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق وتقوم لجنة المناظرة بمعاينة عملية الغش ضمن محضر جلساتها.

يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من الوزير الأول باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 9 ـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح بالنسبة إلى كل مركز تعيين وفي حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :

ـ قائمة أصلية،

ـ وقائمة تكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية لتمكين دائرة المحاسبات عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لا يلتحقون بمراكز عملهم.

الفصل 10 ـ تضبط القائمات الأصلية والقائمات التكميلية للمترشحين المقبولين بصفة نهائية في المناظرة المشار إليها أعلاه وبالنسبة إلى كل مراكز التعيين من قبل الوزير الأول.

الفصل 11 ـ تقوم دائرة المحاسبات بالتصريح بالقائمات الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.

وبعد انقضاء شهر على أقصى تقدير من تاريخ التصريح بالقائمات الأصلية، يتعين التنبيه على المترشحين للالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.

ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية والذين لم يلتحقوا بمركز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية المعنية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.

وينتهي العمل بالقائمات التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمات الأصلية.

الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 نوفمبر 2011.

الوزير الأول
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التعليقات

recentcomments

أخر المواضيع